تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
منه ( 1 ) في مقام تقسيمه ( 2 ) ، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه ( 3 ) على نحو الحقيقة كما لا يخفى ( 4 ) . وأما ( 5 ) ما أفيد من : أن الاستعمال فيهما ( 6 ) ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما ( 7 ) لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو ( 8 )
شرح
كما هو المدعى ، فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا ، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا . والحاصل : أن التقسيم المزبور يدل على استعمال الامر في جامع الطلب ، ولكن لا يدل على المطلوب وهو كون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة . ( 1 ) أي : الوجوب . ( 2 ) أي : تقسيم الامر . ( 3 ) أي : المعنى . ( 4 ) إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال في معنى وبين كونه على نحو الحقيقة ، لعدم انحصار صحة الاستعمال في كون المعنى موضوعا له للفظ . ( 5 ) إشارة إلى دليل آخر على وضع الامر للجامع . وحاصله : أنه لا إشكال في استعمال الامر في كل من الوجوب والندب ، فإن كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب ، وإن كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك ، وإن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الاخر ، وكل من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل ، فتعين الأول حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجاز . ( 6 ) أي : في الايجاب والاستحباب . ( 7 ) أي : بين الايجاب والاستحباب . ( 8 ) هذا جواب - اما - في قوله : ( وأما ما أفيد ) ومحصله : أنه