منه ( 1 ) في مقام تقسيمه ( 2 ) ، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه ( 3 ) على نحو الحقيقة كما لا يخفى ( 4 ) . وأما ( 5 ) ما أفيد من : أن
الاستعمال فيهما ( 6 ) ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما ( 7 ) لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو ( 8 )
شرح
كما هو المدعى ، فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا ، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا .
والحاصل : أن التقسيم المزبور يدل على استعمال الامر في جامع الطلب ، ولكن لا يدل على المطلوب وهو كون هذا الاستعمال على
سبيل الحقيقة .
( 1 ) أي : الوجوب .
( 2 ) أي : تقسيم الامر .
( 3 ) أي : المعنى .
( 4 ) إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال في معنى وبين كونه على نحو الحقيقة ، لعدم انحصار صحة الاستعمال في كون المعنى موضوعا له
للفظ .
( 5 ) إشارة إلى دليل آخر على وضع الامر للجامع .
وحاصله : أنه لا إشكال في استعمال الامر في كل من الوجوب والندب ، فإن كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب ، وإن كان حقيقة
في كل منهما لزم الاشتراك ، وإن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الاخر ، وكل من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل ،
فتعين الأول حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجاز .
( 6 ) أي : في الايجاب والاستحباب .
( 7 ) أي : بين الايجاب والاستحباب .
( 8 ) هذا جواب - اما - في قوله : ( وأما ما أفيد ) ومحصله : أنه