أو بتفاوت ( 1 ) ما يعتريه ( 2 ) من الأحوال ( 3 ) ، وقد مرت الإشارة ( 4 ) إلى أنه ( 5 ) لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ( 6 ) ، ويأتي له مزيد
بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار وهو اعتبار ( 7 ) التلبس في الحال ( 8 ) وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا
لمتقدميهم والمعتزلة ، ويدل عليه ( 9 ) تبادر خصوص
شرح
بعد انقضاء المبدأ عنه إذا كان المبدأ من هذا القبيل ، وأما إذا كان من قبيل الفعل كالقيام والقعود ، فيطلق المشتق على من انقضى عنه
المبدأ مجازا .
( 1 ) معطوف على قوله : ( باختلاف ) وهو المنشأ الثاني لحدوث بعض الأقوال بين المتأخرين .
( 2 ) أي : ما يعتري المشتق .
( 3 ) يعني : الأحوال الطارئة على المشتق مثل كونه محكوما عليه أو محكوما به ، فقال بعضهم باشتراط البقاء في الثاني دون الأول .
( 4 ) مرت في الأمر الرابع حيث قال : ( رابعها : أن اختلاف المشتقات . إلخ ) لكنه كان في خصوص اختلاف المبادئ دون الأحوال .
( 5 ) أي : اختلاف المبادئ لا يوجب التفاوت في وضع هيئة المشتق الذي نحن بصدده .
( 6 ) من كون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم .
( 7 ) هذا شروع في بيان المذهب المختار .
( 8 ) أي : في حال الجري بأن يتحد زمانا التلبس والحمل كما تقدم .
( 9 ) أي : على المختار ، يعني : أنه لا ريب في أن قولنا : ( زيد قائم ) مثلا ظاهر في تلبس زيد بالقيام حين الحمل والاطلاق ، وهو المتبادر
منه وجدانا ، دون الذات الجامعة بين زماني التلبس والانقضاء ، وقد قرر في محله : ان التبادر أمارة