عليها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هنا ) ( 1 ) ، وما ( 2 ) عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها
على الخلاف في مسألة المشتق ، فعليه ( 3 ) كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات
شرح
( 1 ) قد عرفت تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمة المرضعة الثانية في صورة كون اللبن من الزوج ، فلا ينبغي ابتناء حرمتها
على نزاع المشتق .
( 2 ) معطوف على قوله : ( ما عن الايضاح ) .
( 3 ) أي : فعلي تعميم النزاع لبعض الجوامد ، محصله : أنه - بعد ما تبين عدم اختصاص النزاع بالمشتق الاصطلاحي - ينبغي تحرير محل
البحث هكذا : ( كل عنوان جار على ذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عن الذات سواء كان مشتقا مصطلحا أم جامدا ، وسواء كان ذلك
الخارج من المقولات التسع العرضية أم من الأمور الاعتبارية التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج ، ويكون وعاء وجودها الاعتبار الذي
هو برزخ بين وعائي الوجودين الذهن والعين ، ويترتب على وجودها في صقع الاعتبار أحكام وآثار كالزوجية والملكية والرقية
وغيرها من الاعتبارات التي اعتبرها الشارع تأسيسا أو إمضاء ، ثم يقع الكلام في أن جريان ذلك العنوان الحاكي عن اتصاف الذات
بعرض مقولي أو اعتباري بعد انقضائه وتجرد الذات عنه هل يكون على نحو الحقيقة أم المجاز ؟
هامش
الشيخ وهو ضعيف ) انتهى لم يظهر له وجه ، فلاحظ وتأمل ، فإن للبحث في المسألة مقاما آخر ، وقد خرجنا فيها عن وضع التعليقة ونسأل
الله سبحانه وتعالى التوفيق والاخلاص في القول والعمل والعصمة عن الخطأ والزلل .