تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أو ملزوما مساويا له ، والأول ( 1 ) غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي إلا من قبل الطلب في متعلقه ، مع ( 2 ) لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم ( 3 ) جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الاجمال حينئذ ( 4 ) في المأمور به فيها ( 5 ) ، وإنما الاجمال فيما يتحقق به ( 6 ) ، وفي مثله لا مجال لها ( 7 ) كما حقق في محله ، مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها ( 8 ) في الشك فيها ، وبهذا ( 9 ) يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب
شرح
( 1 ) وهو كون الجامع عنوان المطلوب . ( 2 ) إشارة إلى الاشكال الثاني وهو الترادف . ( 3 ) معطوف على - الترادف - وهو إشارة إلى الاشكال الثالث أعني انسداد باب البراءة في العبادات . ( 4 ) أي : حين كون المسمى عنوان المطلوب ، وقوله : ( لعدم ) تعليل لعدم جريان البراءة ، وقد تقدم تقريبه آنفا . ( 5 ) أي : في العبادات . ( 6 ) أي : فيما يتحقق به المأمور به ، وهو المحصل . ( 7 ) أي : للبراءة ، لكون الشك في محقق المأمور به ومحصله ، لا نفسه . ( 8 ) أي : البراءة ، فإنهم قائلون بها في الشك في العبادات . ( 9 ) أي : وبعدم جريان البراءة في العبادات يشكل لو كان الجامع البسيط ملزوم المطلوب أيضا كعنوان المحبوب ، لكون الشك فيه في المحصل أيضا ، لا نفس المأمور به . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] لا يخفى : أن إشكال الترادف أيضا وارد على فرض كون الجامع ملزوم المطلوب . ويمكن أن يقال بعدم لزوم المحذور المذكور من عدم جريان البراءة في