المسمى بلفظ كذا ( 1 ) ، ولا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره ( 2 ) ، فإن الاشتراك في الأثر
كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ( 3 ) يؤثر الكل
شرح
قبيل وضع المشترك اللفظي ، بأن تكون موضوعة لكل فرد من أفراد المعاني بوضع على حدة ، بل المسلم بينهم أنها من قبيل المشترك
المعنوي ، وأن صدق - الصلاة - مثلا على الافراد إنما هو من باب انطباق الكلي على أفراده ، فلا بد من قدر جامع بين الافراد يكون هو
المسمى بلفظ الصلاة مثلا ، فتكون نتيجة ذلك أن ألفاظ العبادات حينئذ من باب الوضع العام والموضوع له العام سواء أقلنا بوضعها
للصحيح أم للأعم ، والشاهد على هذه النتيجة هو : نزاعهم في تصوير الجامع على كلا القولين ليكون ذلك الجامع الكلي موضوعا له ، فإن
ظاهره التسالم على عمومية الموضوع له واختصاص نزاعهم في تعيينه وعنوانه .
( 1 ) بأن يقال : الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو ذلك الكلي .
( 2 ) بحيث تكون الخواص والآثار المذكورة في الروايات عناوين مشيرة إلى معنون واحد يكون جامعا بين الافراد وإن لم نعرفه بعينه ،
لان معرفته بشخصه لا دخل لها في مؤثريته .
( 3 ) بناء على قاعدة عدم إمكان صدور الواحد إلا عن الواحد ، وامتناع صدور معلول واحد عن علل متعددة ، وحيث إن الأثر المترتب
على الصلاة بما لها من الافراد المتعددة واحد ، فلا بد أن يكون المؤثر فيه أيضا واحدا ، إذ لو كان الأثر الوحداني مستندا إلى خصوصية
كل فرد لزم تأثير العلل المتعددة في معلول واحد ، وهو ممتنع حسب الفرض ، فلا بد من كون المؤثر واحدا ، وهو الجامع المنطبق على
جميع الافراد الصحيحة . [ 1 ]
هامش
[ 1 ]
قد أورد على هذه القاعدة بأن موردها هو : ما إذا كان الأثر