علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك ( 1 ) ، وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى ( 2 ) على إرادته ( 3 ) بحيث كان
هذا ( 4 ) قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى ( 5 ) ، وأنى لهم بإثبات ذلك ( 6 ) .
وقد انقدح بما ذكرنا ( 7 ) تصوير النزاع على ما نسب إلى
شرح
العلم بوقوع هذا التصوير لا مجرد إمكانه ، فما أفاده الشيخ ( قده ) من التصوير المزبور يجدي في مقام الثبوت دون الاثبات .
( 1 ) يعني : بين خصوص الصحيح أو خصوص الأعم وبين المعنى اللغوي .
( 2 ) يعني : غير القرينة الصارفة .
( 3 ) أي : إرادة أحد المعنيين بالخصوص الذي اعتبرت العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى اللغوي ، فقوله : ( على إرادته ) متعلق ب - استقر - ،
وضمير - إرادته - راجع إلى أحد المعنيين .
( 4 ) يعني : هذا البناء الذي قد استقر عنده صلى الله عليه وآله .
( 5 ) الأولى تقديم - أخرى - على - معينة - ، كما لا يخفى .
( 6 ) أي : إثبات هذا البناء من الشارع ، حاصله : أنه لا دليل لهؤلاء على إثبات البناء المذكور من الشارع ليكون مستندا لهذا التصوير في
مقام الاثبات ، ومجرد إمكانه ثبوتا لا يسوغ المصير إليه إثباتا . هذا تمام الكلام في تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة
الشرعية ، وأن استعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة مجاز .
( 7 ) يعني : من تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية ظهر . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] لم يظهر مما تقدم إلا تصوير النزاع في نفس ألفاظ العبادات بناء على إنكار الحقيقة الشرعية ، والبناء على كون استعمالها في
الماهيات المخترعة مجازا ،