قوله رحمه اللَّه : « وقيل : ما دام المعتق حيّا فلا يرتقي إلى عصباته » . أقول : أكثر نسخ القواعد خالية من لفظ « وقيل » وكذا نسخة الأصل التي بخطَّ المصنّف قدس اللَّه روحه ، فليس في متن الكتاب بل هو ملحق ، وأكثر الأصحاب من الطلَّاب قالوا : انّها ليست بخطَّ المصنّف ، وأمّا كتب أصحابنا المصنّفين فإنّها خالية من هذا القول ، ولعلّ ذلك قول من لم نظفر به ، لكنّه موجود في بعض كتب المخالفين بهذا اللفظ بعينه . قوله رحمه اللَّه : « وتحمل العاقلة دية الموضحة ( 1 ) إجماعا ، وهل تحمل ما نقص ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، لرواية فيها ضعف » . أقول : القولان للشيخ رحمه اللَّه . فقال في الخلاف : والذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا ( 2 ) . وتبعه ابن إدريس ( 3 ) . وقال في النهاية : لا يحمل في الجراح على العاقلة إلَّا الموضحة فصاعدا ( 4 ) . وتبعه ابن البرّاج في الكامل ، وهو قول ابن الجنيد ( 5 ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 826
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨٢٦
هامش
( 1 ) الموضحة : هي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه .
( 2 ) الخلاف : كتاب الديات المسألة 106 ج 3 ص 143 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 334 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في أقسام القتل . ج 3 ص 368 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الأوّل في دية القتل ص 787 س 30 .