للأب الثلثان وعلى الاخوة للأمّ الثلث ، سواء كان المستحقّ للميراث رجلا واحدا أو جماعة ، ولا يلزم ولد الأب شيئا إلَّا بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجدّ شيئا إلَّا بعد عدم الولد للأبوين ( 1 ) . والذي يؤكَّد هذا - أنّ هذا القول المشار إليه منسوب إلى ما ذكره ابن الجنيد - انّ الشيخ نجم الدين رحمه اللَّه لما نقل هذا القول عن بعض الأصحاب قال : استنادا إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) . وهي ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال : أتي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام برجل من أهل موصل قد قتل رجلا خطأ ، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله بها وقال في كتابه : أسأل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل موصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثمّ انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته واحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين من المسلمين ، ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدية . الحديث ( 3 ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 824
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨٢٤
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات فصل في دية القتل ص 787 س 2 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الديات النظر الرابع في اللواحق ج 4 ص 288 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الديات باب العاقلة ح 5308 ج 4 ص 139 ، وسائل الشيعة :
ب 2 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 300 - 301 .