تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 822

مساهمون:

ص٨٢٢

ثمّ قال رحمه اللَّه : « والأقرب عندي الأخير ، لأنّ الأوّل أتلف نصف النفس وقيمتها عشرة فيكون عليه خمسة ، والثاني أتلف النفس وقيمتها تسعة فيكون عليه أربعة ونصف ، فيقسّم عشرة على تسعة ونصف ، فعلى الأوّل ما يخصّ خمسة ، وعلى الثاني ما يخصّه أربعة ونصف » . أقول : قد ذكر المصنّف وجه القرب . قوله رحمه اللَّه : « القتل إن كان عمدا وتراضى الجاني والأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله ، فإن مات أخذت من تركته ، فإن هرب قيل : أخذت من عاقلته » . أقول : القول المشار إليه هو قول السيد المرتضى ( 1 ) ، والشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : العصبة هو من يرث الدية ، وليس بجيد ، لأنّ الزوجين والمتقرّب بالأمّ

هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ونقله عنه في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 741 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في أقسام القتل . ج 3 ص 364 - 365 .
( 3 ) المهذّب : كتاب الدية والقصاص باب أقسام القتل ج 2 ص 457 .
( 4 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : الحدود والديات ص 558 س 28 .
( 5 ) الكافي في الفقه : أحكام الديات ص 395 .