تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١

وابن إدريس قال : كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلَّما للصيد أربعون درهما ( 1 ) . وابن الجنيد أوجب فيه القيمة ( 2 ) ، واستحسنه المصنّف في المختلف ( 3 ) ، وعليه دلَّت الرواية . والسلوقي منسوب إلى قرية باليمن يقال لها : سلوق . وأمّا الرواية المشار إليها فهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في من قتل كلب الصيد قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما » . أقول : القول المشار إليه بأنّه عشرون درهما هو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي كلب الحائط عشرون درهما على قول » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 6 ) .

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب الجنايات على الحيوان ص 512 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص 815 س 29 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص 815 س 36 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 27 في الجنايات على الحيوان ح 8 ج 10 ص 310 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 167 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات ب 11 في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466 .
( 6 ) المصدر السابق .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 811 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج