تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠

أقول : وجه الإشكال من أنّه تجري مجرى الدية فتصرف في الدين كالدية . ومن انّه تعيّن للصدقة فلا يصرف في الدين ، والفرق بينه وبين الدية انّ الدية تورث بخلاف هذا . والقول المشار إليه بأنّه يكون لبيت المال هو قول السيد المرتضى ( 1 ) رحمه اللَّه . قوله رحمه اللَّه : « الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش ، وهو تفاوت ما بين كونه حيّا وميّتا ، وقيل : القيمة » . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخين ( 2 ) رحمهما اللَّه . قوله رحمه اللَّه : « وإن لم يقع عليه الذكاة فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما ، وقيل : يختصّ السلوقي ، وهو منسوب إلى قرية . وروي انّ في كلب الصيد فيه قيمته » . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وقول المفيد ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) .

هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص 272 .
( 2 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات . باب في الجنايات على الحيوان . ص 769 ، النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466 .
( 4 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات . باب في الجنايات على الحيوان ص 769 .
( 5 ) المهذّب : كتاب الدية والقصاص . باب الجنايات على الحيوان ص 512 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 810 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج