تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 808

مساهمون:

ص٨٠٨

قيمة الأمّ إلى دية الحرّ ردّ جنينها . وأقول : ولا يتأتّى أيضا على القول بالغرّة عند من قدّرها بالأربعين كابن أبي عقيل ( 1 ) ، ولا من قدّرها بخمسين كابن الجنيد ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو كان أحد الأبوين ذمّيا والآخر وثنيا فإن كان الذمّي هو الأب فهو مضمون ، وإلَّا فإشكال » . أقول : وجه الإشكال من كون الولد تابعا لأبيه وهو وثني فلا يكون مضمونا . ومن كونه يتبع أشرف الطرفين ، والذمّي أشرف من الوثني فيكون تابعا له فيضمن . قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة » . أقول : وجه القرب من انّه مال لمسلم ، فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم . قوله رحمه اللَّه : « لو ضرب السيد بطن جاريته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا فعليه الضمان على إشكال ، ينشأ من انّ الجناية لم تقع مضمونة ، كما لو جرح عبده ثمّ أعتقه » .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص 813 س 28 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص 813 س 37 .