والرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : فإن خرج في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة فيه اثنان وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاثا ؟ قال : ستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمان وعشرون دينارا ، وفي خمسة ثلاثون دينارا وما زاد على النصف ، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صار علقة ففيها أربعون ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى للجنين إن لم يعلم الذكورة ولا الأنوثة ، وإن علم أحدهما لزمته ديته ، وقيل : القرعة مع الجهل » . أقول : ما ذكره من نصف الديتين في الجنين بعد العلم بالجناية هو المشهور بين أصحابنا ، قاله ابن الجنيد ( 2 ) ، والشيخان ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 805
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨٠٥
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الحوامل والحمول . ح 7 ج 10 ص 283 - 284 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء . ح 5 ج 19 ص 239 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص 814 س 23 .
( 3 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات . ب 20 في الحوامل والحمول . ص 762 ، النهاية ونكتها :
كتاب الديات باب دية الجنين ج 3 ص 459 - 461 .
( 4 ) المراسم : في ذكر ضمان النفوس ص 242 .
( 5 ) المهذّب : كتاب الديات باب دية الجنين . ج 2 ص 510 .