تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 804

مساهمون:

ص٨٠٤

كان قد نبت له العظم وشقّ له السمع والبصر ففيه الدية كاملة ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « وقيل بتوزيع الدية على أخواله ، فإن كان نطفة قد استقرّت في الرحم فعشرون دينارا - إلى قوله : - قيل : وفيما بين كلّ مرتبة بحسابه ، فقيل : معناه بأنّ في كلّ يوم زيادة دينار في جميع المراتب ، فإنّ النطفة تمكث عشرين يوما . إلى آخره . وروي انّ لكلّ نطفة تظهر في النطفة دينارين » . أقول : القائل بتوزيع الدية على أحوال الجنين هو الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وقول ابن إدريس ( 3 ) . وخالفهما في ذلك من قال : بالغرّة . ثمّ قال في النهاية : وفيما بين ذلك فبحسابه ( 4 ) . وكذا قال ابن إدريس ، إلَّا انّ ابن إدريس قال : معناه أنّ بين النطفة والعلقة عشرين يوما ، فإنّه قال : الجنين الولد ما دام في البطن وأوّل ما يكون نطفة ، وفيما بعد وضعها في الرحم بعشرين يوما عشرون دينارا ، ثمّ بعد العشرين يوما بكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك ( 5 ) .

هامش
( 1 ) المختلف : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص 813 س 16 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في دية الجنين ج 3 ص 458 - 459 .
( 3 ) السرائر : كتاب الديات باب دية الجنين ج 3 ص 416 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في دية الجنين ج 3 ص 459 .
( 5 ) السرائر : كتاب الديات باب دية الجنين ج 3 ص 416 .