قوله رحمه اللَّه : « ولو لم تتمّ خلقته قيل : فيه غيره عبد أو أمة » . أقول : القول المشار إليه هو قول ابن الجنيد فإنّه قال : وإذا ألقي الجنين ميّتا من غير أن تبين حياته بعد الجناية على الأمّ كان فيه غرّة عبد أو أمة إذا كانت الأم حرة مسلمة ، وقدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية ( 1 ) . والمشهور بين أصحابنا انّ فيه مائة دينار ، ذهب إليه الشيخان ( 2 ) ، والمرتضى ( 3 ) ، والصدوق ( 4 ) ، وأبو صلاح ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) ، وابن سعيد ( 10 ) . ولابن أبي عقيل فيه قول ثالث فقال : دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرّة عبد أو أمة بقيمة ذلك ، فإن
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص الفصل السادس في الجراحات ص 813 س 15 .
( 2 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات . باب في الحوامل والحمول . ص 763 ، المبسوط : كتاب الديات فصل في دية الجنين ج 7 ص 193 .
( 3 ) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص 264 .
( 4 ) المقنع : باب الديات ص 180 .
( 5 ) الكافي في الفقه : الديات ص 393 .
( 6 ) المراسم : في ذكر ضمان النفوس ص 242 .
( 7 ) المهذّب : كتاب الديات باب دية الجنين . ج 2 ص 509 .
( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان دية الجنين والميّت ص 456 .
( 9 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب دية الأعضاء والجوارح ج 3 ص 400 .
( 10 ) لم نعثر عليه في الشرائع تحت عنوان « ولو لم تتمّ . » وأفتى ب « مائة دينار » تحت عنوان « لو تمّ خلقته . » راجع الشرائع : ج 4 ص 280 - 281 .