تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢

قوله رحمه اللَّه : « وإن كان لذمّي فعشر دية أبيه ثمانون درهما ، وروي عشر دية أمّه ، والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة » . أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن علي ابن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام انّه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمّه ( 1 ) . فاستقرب المصنّف حملها على ما إذا كانت أمّه مسلمة ، ووجه القرب انّ فيه جمعا بين الروايتين . قوله رحمه اللَّه : « وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمّه الأمة ، ولو كانت أمّه حرّة فالأقرب عشر قيمة أبيه ، ويحتمل عشر قيمة الأمّ على تقدير الرقّية » . أقول : مراده إذا كان الجنين رقّا وأبوه رقّ وأمّه حرّة فيحتمل هنا أن تكون دية هذا الجنين عشر قيمة أبيه ، لأنّ الأصل تبعية الولد لأبيه ، خرج منه ما إذا كانت أمّه أمة فبقي ما عداه . ويحتمل عشر قيمة أمّه لو كانت أمة ، لأنّ دية الجنين بالقياس إلى أمّه ، وكونها حرّة لا قنّا في اعتبار قيمتها على تقدير كونها أمّه .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الحوامل والحمول . ح 24 ج 10 ص 288 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 166 .