ووجه القرب ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمّد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الخارصة تشبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران . الحديث ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول » . أقول : القول المشار إليه هو ما ذكره ظريف بن ناصح في كتابه فقال : والنافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « وإن أحدث تغيّر لون فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف - إلى قوله : - وهل ينسب العضو الذي ديته أقلّ كاليد والرجل بل والإصبع كنسبة البدن أو كنسبة دياتها ؟ الأقرب الأوّل » . أقول : وجه القرب من عموم انّها في البدن على النصف ، والظاهر انّ المراد بالبدن ما عدا الوجه والرأس . قوله رحمه اللَّه : « ولو لم ينقص بالجناية - كقطع
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 797
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٩٧
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 26 في ديات الشجاج . ح 16 ج 10 ص 293 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 14 ج 19 ص 293 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 26 ديات الشجاج . ذيل الحديث 26 ص 308 .