تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤

أقول : يريد لو أذهب ضوء عينيه وحكم أهل الخبرة برجاء عوده في مدّة فتربّص به فمات قبل انقضائها أو قلع آخر عينه فالأقرب عند المصنّف وجوب الدية ، لما تقدّم مثله في السمع ، وهو انّه يصدق عليه انّه قد أذهب ضوء عينه ولم يعد . قوله رحمه اللَّه : « ولو زال الضوء فحكم العارفون بعوده فقلع آخر عينه قبل مضيّ المدّة ، فإن اتّفقوا على انّ الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب انّ على الأوّل الدية وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء ، وهي ثلث دية الصحيحة » . أقول : قد تقدّم وجه القرب في وجوب الدية على الأوّل ، لكن كرّر هاهنا لأجل حكم الثاني ، وهو الذي قلع عينه قبل انقضاء المدّة فما الذي يجب عليه ؟ قال : ثلث دية الصحيحة ، لأنّ التقدير انّ القالع قلعها وهي فاقدة الضوء فيكون فيها ثلث دية الصحيحة . قوله رحمه اللَّه : « وروي انّه يقرب إليه الحراق ، فإن دمعت عيناه ورد أنفه فهو كاذب ويحلف الجاني ، فإن بقي فهو صادق » ( 1 ) . أقول : قد تقدّم ذكر الرواية ( 2 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 22 في ديات الأعضاء والجوارح . ح 86 ج 10 ص 268 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279 .
( 2 ) راجع ص 780 من هذا الجزء .