تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 796

مساهمون:

ص٧٩٦

النهاية ، إلَّا انّ المصنّف ها هنا نقل انّه إن دام إلى الزوال كان فيه النصف . والشيخ في النهاية قال : فإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة ، وإن كان إلى الظهر ثلثي الدية ، وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية وعلى هذا الحساب ( 1 ) . وكذا قال ابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وابن سعيد نقل انّه إلى الزوال ثلثي الدية ( 4 ) . فإن كان قد قال أحد غيرهم بالنصف إلى الزوال فهو قول لم نقف عليه في كتب أصحابنا . قوله رحمه اللَّه : « الخارصة ، وهي التي تقشر الجلد وتخدشه وفيها بعير ، وهل هي الدامية ؟ قيل : نعم ، والأقرب المغايرة » . أقول : القول المشار إليه انّ الخارصة هي الدامية قول الشيخ في النهاية ( 5 ) وكذا في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) . والأقرب عند المصنّف المغايرة ، وهو قول المفيد ( 8 ) ، وسلَّار ( 9 ) ، وقول السيد في الانتصار ( 10 ) .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في ديات الأعضاء . ج 3 ص 441 .
( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح . ص 450 .
( 3 ) السرائر : كتاب الديات باب ديات الأعضاء . ج 3 ص 391 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الديات ج 4 ص 274 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في القصاص وديات الشجاج ج 3 ص 452 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنايات المسألة 57 ج 3 ص 107 طبعة إسماعيليان .
( 7 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 122 .
( 8 ) المقنعة : كتاب القصاص والشهادات . باب في ديات الشجاج . ص 765 .
( 9 ) المراسم : كتاب المواريث ذكر أحكام الجراح والشجاج . ص 247 .
( 10 ) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص 276 .