تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 788

مساهمون:

ص٧٨٨

قوله رحمه اللَّه : « وهل ينفسخ نكاحها أم يتوقّف تزويجها بغيره على طلاقه ؟ الأقرب الثاني » . أقول : يريد انّ المفضاة المذكورة تحرم عليه أبدا ، وهل تبين منه أو يتوقّف تزوجيها بآخر على طلاق زوجها ؟ الأقرب انّه يتوقّف . ووجه القرب انّ الأصل بقاء العقد الصحيح ، ولا يلزم من عروض التحريم البينونة . قوله رحمه اللَّه : « ومع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأوّل ؟ إشكال » . أقول : وجه الإشكال انّ النفقة بسبب الزوجية وعدم صلاحيتها لغيره من الأزواج ، وقد زال المقتضي فيزول الحكم - أعني وجوب الإنفاق . ومن ورود النصّ بوجوب الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما . قوله رحمه اللَّه : « وهل تلحق النحيفة التي يغلب على الظنّ الإفضاء بوطئها بالصغيرة ؟ الأقرب المنع إلَّا الدية ، فإنّ الأقرب ثبوتها » . أقول : لو كانت الزوجة البالغة نحيفة جدّا بحيث يغلب على الظنّ إفضاؤها بالوطء كالصغيرة ، يعني تحريم وطئها على الزوج ووجوب الدية . والأقرب عند المصنّف عدم التحريم ، لأنّها زوجة بالغة ، فيكون وطؤها مباحا ، لعموم : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » ( 1 ) ولأصالة عدم

هامش
( 1 ) المؤمنون : 6 .