تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦

والقول بأنّه الربع هو قول ابن حمزة حيث قال : وفي قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ( 1 ) ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد فإنّه قال : في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي ( 2 ) . أمّا المرأة ففيه إشكال . منشأه من عموم كلّ عضو يكون في الإنسان فيه ديته . ومن أصالة البراءة ، والعموم انّما يستدلّ به مع عدم ورود النصّ على خلافه ، والحلمتان قد ورد فيهما مقدّر من الرجل مختلف فيه ، فكان الحدّ في المرأة مشكوكا فيه ، والمتيقّن الحكومة . قوله رحمه اللَّه : « ولو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية ، ولو قيل بالحكومة كان وجها » . أقول : علَّة هذا الوجه انّ فيه تغريرا أو خطرا في النفس ، ولا وثوق بحصول المماثلة في الاقتصاص . قوله رحمه اللَّه : « فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصّة ، فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية ، وإن كان ثلثا فالثلث ، وعلى هذا إذا لم يتخرّم مجرى البول ، فإن اختلّ المجرى

هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح . ص 450 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 809 س 2 .