تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥

أقول : يعني إذا كسر الظهر . والرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الوليد عن محمّد ابن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضّال عن ظريف بن ناصح قال : حدّثني رجل يقال له : عبد اللَّه بن أيوب قال : حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وروى عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا : عرضنا عليه الكتاب فقال هو : نعم هي حقّ ، فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عمّا له بذلك - بعد كلام طويل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف المنقول بهذا الاسناد وغيره - : وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي حلمتي ثدي المرأة على إشكال ، وكذا قيل في حلمتي الرجل ، وقيل : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا » . أقول : القول بأنّ في حلمتي الرجل ديته هو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 26 في ديات الشجاج . ح 26 ج 10 ص 295 و 304 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 231 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الديات المسألة 65 ج 3 ص 132 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 148 .