تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧

احتمل الجزء المسقط والحكومة معا ، واحتمال أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام » . أقول : امّا الاحتمال الأوّل فوجهه : أنّه أذهب جزء من الحشفة ، ففيه بقدر ذلك الذاهب من الدية بالنسبة إلى أصل الحشفة ، وأذهب بعض منفعة مجرى البول بالجزم ، ففي تلك المنفعة حكومة ، لعدم التقدير الشرعي فيها . ووجه الثاني : انّه جنى جناية واحدة فضمنت نقصا ، فكان عليه أكثر الأمرين من الحدّ المقدّر في الحكومة . ولأنّه المتيقّن ، وما زاد عليه مشكوك فيه فيكون منفيّا بالأصل . قوله رحمه اللَّه : « وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وروي في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث ، لأنّ الولد يخلق من اليسرى » . أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قلت : فرجل فقئت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : رجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ، قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولم ، أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ قال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى ( 1 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 22 في ديات الأعضاء . ح 22 ج 10 ص 250 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213 .