تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 791

مساهمون:

ص٧٩١
فيبقى ما ثبت ، بخلاف الإنفاق بسبب الإفضاء فإنّه لازم حتى يموت أحدهما ، وهو معلَّق على الإفضاء بالوطء ، والأصل براءة الذمّة منه . الحكم الثاني : وجوب الدية . ووجه القرب فيها انّها جناية حصلت من الزوج لها مقدّر فلزمه ذلك المقدّر . قوله رحمه اللَّه : « ولو اندمل صلح ففي زوال التحريم نظر » . أقول : وجه النظر انّ التحريم انّما كان بسبب كونها مفضاة لا تصلح للوطء وقد زال ، فيزول التحريم لزوال سببه . ومن حكم الشارع بأنّها تحرم عليه أبدا بسبب ما صدر منه من الإفضاء ، وذلك ينافي الحكم بصيرورتها حلالا للثاني بين دوام التحريم ومطلق الإباحة . قوله رحمه اللَّه : « وهل تسقط الدية إلى الحكومة ؟ إشكال » . أقول : ينشأ من كون وجوب الدية قد ثبت بسبب الإفضاء . ومن نقص الجناية بسبب زوال أثرها ، فلا تكون ديته مساوية للجناية التي يدوم أثرها ، ولما لم يكن مقدار ذلك النقص مضبوطا ولا معلوم المقدار تعيّنت الحكومة . قوله رحمه اللَّه : « ولو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها ، وفي رواية الكلّ ، وهو أولى ، وعليه مهر المثل أيضا » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 791 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج