تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤

العضدين ، وفي كلّ واحدة النصف ، ويحتمل الحكومة » . أقول : وجه الاحتمال انّه عضو ناقص فاقد المنفعة ، فلم تكن فيه الدية ، فتعيّن فيه الحكومة . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربعة الباقية الثلثان » . أقول : القول المشار إليه هو قول أبي الصلاح ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) . وجعل الشيخ رحمه اللَّه ذلك في النهاية رواية ، وكذا في المبسوط . فقال في النهاية : وفي أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة عشر الدية . وقد روي انّ في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية ( 3 ) . وقال في المبسوط : وأمّا الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكفّ ففيها نصف الدية ، والواجب فيها بالسوية كلّ إصبع عشر من الإبل . وروى أكثر أصحابنا أنّ في الإبهام ثلث الدية ، وفي الأربع ثلثي الدية ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « وروي انّه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف » .

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : الديات ص 398 .
( 2 ) الوسيلة : فصل في أحكام الديات ص 452 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ديات الأعضاء ج 3 ص 440 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 143 .