تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣

كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحرّ منه ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة ، فإن نبت فالأرش ، وإن لم ينبت فدية المثغر كاملة ، وقيل فيها بعير مطلقا » . أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف في هذه المسألة . قوله رحمه اللَّه : « ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث تناول اسم السنّ لها فكان فيها الدية ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط ( 2 ) . ومن حيث إنّها نقصت عن الأسنان في المنافع فيلزمه الحكومة . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : في الزائد ثلث دية الأصلية » أقول : يريد لو كان له يد زائدة فقطعت قال الشيخ في المبسوط : كان فيها ثلث دية الأصلية ( 3 ) ، والى ذلك أشار المصنّف بقوله : « وقيل » . قوله رحمه اللَّه : « وفي الذراعين الدية ، وكذا في

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات . باب ديات الأعضاء ص 756 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 139 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 144 - 145 .