تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨

أبان الأنف ، وقد استحقّت الدية بالإبانة فلا تسقط المتجدّدة بعد الاستحقاق بإعادته . قوله رحمه اللَّه : « وفي الشفتين الدية إجماعا ، واختلف في التقسيط فقيل : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب ، وقيل : في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها ، وقيل : في العليا النصف وفي السفلى الثلثان وفيه زيادة لم تثبت ، وقيل : بالسوية ، وهو حسن » . أقول : القول بأنّ في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين هو قول المفيد ( 1 ) ، والشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) . والقول بأنّ في العليا خمسين وفي السفلى ثلاثة هو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وكتابي الأخبار ( 7 ) ، ومحمّد بن بابويه في المقنع ( 8 ) ،

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات . باب ديات الشجاج . ص 767 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 132 .
( 3 ) المراسم : كتاب المواريث أحكام الجناية على ما دون النفس . ص 244 .
( 4 ) الكافي في الفقه : الضرب السادس من أحكام الديات ص 398 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في ديات الأعضاء . ج 3 ص 434 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الديات المسألة 30 ج 3 ص 125 طبعة إسماعيليان .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 22 في ديات الأعضاء والجوارح . ذيل الحديث 8 ج 10 ص 246 ، الاستبصار : ب 171 في ديات الأعضاء ذيل الحديث 4 ج 4 ص 288 .
( 8 ) المقنع : باب الديات ص 180 .