وقول ابن حمزة ( 1 ) . والقول بأنّ في العليا النصف وفي السفلى الثلثين هو قول ابن الجنيد ( 2 ) . قال المصنّف رحمه اللَّه : « وفيه زيادة لم تثبت » ونقل هذا القول عن ابن بابويه ، وهو منقول عن ظريف بن ناصح ، قال صاحب الشرائع : وهو نادر ( 3 ) . وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها . والقول بالتسوية بين العليا والسفلى هو قول الحسن بن أبي عقيل ( 4 ) ، واستحسنه المصنّف . قوله رحمه اللَّه : « ولو تقلَّصت الشفة قيل : الدية ، ويحتمل الحكومة » . أقول : القول المشار إليه قول الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وقال المصنّف : « يحتمل الحكومة » . ووجه هذا الاحتمال أصالة براءة الذمّة ، مع عدم قيام ما يدلّ على الزيادة عن الحكومة ، فلا يتسلَّط على الغير إلَّا بيقين . قوله رحمه اللَّه : « ولو قطع نصف لسانه فذهب
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الشجاج . ص 443 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات ص 804 س 9 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الديات الجناية على الأطراف ج 4 ص 264 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 804 س 17 .
( 5 ) راجع المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 132 حيث أفتى بالحكومة .