الأسفل الثلث ، وقيل : في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف » . أقول : القول بأنّ في الأعلى الثلثين وفي الأسفل الثلث هو قول الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، والقائل بأنّ في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف هو ابن الجنيد ( 2 ) ، والمفيد ( 3 ) ، والشيخ في النهاية ( 4 ) ، وسلَّار ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو قطع المارن ثمّ القصبة فالأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في القصبة » . أقول : الأقرب عند المصنّف انّه إذا قطع القصبة منفردة بعد قطع المارن كان فيها الحكومة . ووجه القرب انّه من قطع عضوا ليس فيه مقدّر فكان فيه الحكومة ، إذ المقدّر انّما هو في قطع الأنف بأجمعه ، والمارن والقصبة وحدها ليست أحدهما .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الديات المسألة 24 ج 3 ص 124 طبعة إسماعيليان .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 802 س 2 .
( 3 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات والقصاص والديات ب 17 في الأعضاء والجوارح .
ص 755 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات ب 8 في ديات الأعضاء والجوارح . ج 3 ص 429 .
( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الجناية ص 245 .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الشجاج . ص 447 .
( 7 ) الكافي في الفقه : الضرب السادس في الأحكام ص 396 .