تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥

الجميع دية الأجفان فحسب ، لأنّ الأهداب تتبع الأجفان ، فكان كما لو قطع اليد وعليها شعر ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير » . أقول : لو كان للأمة لحية فقلعها أحد عدوانا فزادت قيمة الأمة بذلك فالأقرب عند المصنّف التعزير لا غير . ووجه القرب انّه غير متقوّم ولا فات بسببه شيء من القيمة ، فلم يكن عليه شيء سوى التعزير ، لتعدّيه . قوله رحمه اللَّه : « وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة ، وروي الربع » . أقول : الرواية المشار إليها ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي الأجفان الدية ، وفي كلّ جفن الربع ، وقيل : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب دية الأعضاء . ج 3 ص 378 - 379 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في دية عين الأعور . ح 6 ج 10 ص 270 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 254 .