عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « والأقرب انّه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل » . أقول : هذا ظاهر ، فانّ المستحقّ للولي الإبل ، فلا يلزمه قبول عوضها . قوله رحمه اللَّه : « وهل التلفيق من جنسين فما زاد ؟ إشكال » . أقول : منشأه من انّ الواجب أحد الأجناس المعيّنة ، والملفق من جنسين ليس واحد منهما . ومن انّ الشارع أقام كلّ واحد مقام الآخر فجعله مساويا له ، فإذا جاز العدول من ألف شاة إلى مائة من الإبل وبالعكس وكان الخيار إليه في ذلك جاز العدول من بعض أحدهما إلى بعض الآخر ، وإلَّا لما كانا متساويين . قوله رحمه اللَّه : « ودية شبيه العمد مائة وثلاث وثلاثون منها حقة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . وروي ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة - وهي الحامل - » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 768
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٦٨
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 3 ج 10 ص 239 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 174 .