تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥

ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة انّ دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة ، وفي الرواية ضعف السند ، وقيل : يسقط الثلث ، لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ، وقيل : إن ألجأت الناخسة القامصة فالدية على الناخسة ، وإلَّا فالقامصة » . أقول : الرواية هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللَّه عن محمّد بن عبد اللَّه بن مهران عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة ( 1 ) . وهذه الرواية ضعيفة السند ، لأنّ أبا جميلة ضعيف . والشيخ رحمه اللَّه في النهاية ( 2 ) ، وجماعة من الأصحاب ذهبوا إلى ما تضمّنته الرواية . والقول المشار إليه انّه يسقط الثلث لركوبها عبثا هو قول المفيد رحمه اللَّه ( 3 ) . والتفصيل المذكور في الكتاب هو قول ابن إدريس ( 4 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 10 ج 10 ص 241 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 178 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 422 - 423 .
( 3 ) المقنعة : كتاب القضاء . باب الاشتراك في الجنايات ص 750 .
( 4 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 373 - 374 .