قوله رحمه اللَّه : « وروى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام انّ عليا عليه السلام قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان انّ دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع دية المجروحين من الدية ، وروى السكوني انّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين » . أقول : الرواية الأولى هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وإن مات أحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ( 1 ) . والرواية الأخرى هي ما رواه الشيخ رحمه اللَّه في التهذيب فقال : النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : أقدهما بصاحبنا ، فقال علي عليه السلام
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 766
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٦٦
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 6 ج 10 ص 240 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 172 - 173 .