تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧

للقوم : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، قال علي عليه السلام : فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه ؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي عليه السلام : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين . قال الشيخ رحمه اللَّه في التهذيب - عقيب ذلك - : ذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبيد بن أبي الجعد قال : كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « روى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام ، والسكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام انّه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه وشهد الثلاثة على الاثنين انّهما غرّقاه ، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة » . أقول : هذه الرواية هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرّقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه ، فقضى علي

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 5 ج 10 ص 240 وفيه « عبد اللَّه بن أبي الجعد » ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 173 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 767 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج