أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ رحمه اللَّه في كتابي الأخبار عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللَّه بن سنان والحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللَّه بن المغيرة والنصر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، أنّ دية ذلك تغلظ وهي : مائة من الإبل ، منها : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . وروي خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة » . أقول : هذه الرواية هي ما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار عن عليّ بن محمّد ابن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 769
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٦٩
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 11 القضايا في الديات والقصاص ح 14 ج 10 ص 158 - 159 ، الاستبصار : ب 151 باب مقدار الدية ح 4 ج 4 ص 259 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القصاص في النفس ح 11 ج 19 ص 27 .