تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 770

مساهمون:

ص٧٧٠

وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه غلَّظ ، وفي العكس إشكال » . أقول : منشأه من انّه لم يقتل في الحرم فلا يغلظ ، ولأصالة البراءة . ومن تغليب حرمة الحرم ، كما لو رمى صيدا من الحرم فأصاب في الحلّ فإنّ الكفّارة تلزمه تغليبا لحرمة الحرم ، والتغليظ للحرمة . قوله رحمه اللَّه : « فإن جنى في الحرام اقتصّ منه ، لانتهاكه حرمة الحرم ، وقيل : وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام » . أقول : هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فقال : ومن قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم - رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرّم - وأخذت منه الدية كان عليه دية وثلث دية للقتل وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم ، وإن طلب منه القود قتل بالمقتول ، فإن كان انّما قتل في غير الحرم ثمّ التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ويمنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « وولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 11 باب القضايا في الديات والقصاص ح 13 ج 10 ص 158 ، الاستبصار : ب 151 مقدار الدية ح 2 ج 4 ص 258 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات ب 5 باب من لا يعرف قاتله . ج 3 ص 404 - 406 .