كثبوتها في النفس ، لكن إن كان في العضو دية النفس - كالذكر والأنف - فالقسامة خمسون ، وقيل : ستة أيمان ، وإن كان أقلّ فبحساب النسبة من الخمسين أو من ستة على رأي » . أقول : القول المشار إليه بأنّه ستة أيمان قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والخلاف ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وما ذكره المصنّف في الكتاب من انّه خمسون يمينا هو مذهب سلَّار ( 6 ) ، وابن إدريس ، ونقله عن المفيد ( 7 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 8 ) . قوله رحمه اللَّه : « والأقرب انّه لا يجب أن يقول في اليمين : إنّ النيّة نيّة المدّعي » . أقول : وجه القرب انّ الحكم بوجوب ذلك على الحالف حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي ولم يثبت ، ولأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب البيّنات ج 3 ص 373 .
( 2 ) الخلاف : كتاب القسامة المسألة 12 ج 3 ص 155 - 156 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) المبسوط : كتاب القسامة ج 7 ص 223 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الديات باب البيّنات ج 2 ص 501 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان أحكام الشهادة . ص 460 .
( 6 ) المراسم : ذكر أحكام البيّنات ص 232 .
( 7 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء ج 3 ص 340 - 341 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الثاني فيما يثبت به القتل ص 789 س 14 والذي اختاره هو قول الشيخ .