أقول : اختلف أصحابنا في عدد القسامة فيما عدا القتل عمدا - وهو الخطأ وشبيه الخطأ - على قولين : أحدهما : مساواته لعددها في العمد وهو خمسون يمينا ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وسلَّار ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وظاهر كلام ابن الجنيد ( 4 ) ، واختاره المصنّف في هذا الكتاب . والآخر : انّه خمسة وعشرون يمينا ، كما حكاه المصنّف في الكتاب ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) ، والمبسوط ( 6 ) ، والخلاف ( 7 ) ، وابن البرّاج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 10 ) . ووجه قرب الأوّل انّه أحوط ، ولأنّ متعلَّقهما أغلظ ، لكونه عوضا عن النفس . قوله رحمه اللَّه : « ويثبت القسامة في الأعضاء
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات . باب البيّنات على القتل ص 736 .
( 2 ) المراسم : ذكر أحكام البيّنات ص 232 .
( 3 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء ج 3 ص 338 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الثاني فيما يثبت به القتل ص 789 س 1 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء ج 3 ص 372 .
( 6 ) المبسوط : كتاب القسامة ج 7 ص 211 .
( 7 ) الخلاف : كتاب القسامة المسألة 4 ج 3 ص 153 .
( 8 ) المهذّب : كتاب الديات باب البيّنات على القتل والقسامة ج 2 ص 500 .
( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات والقسامة ص 460 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الثاني فيما يثبت به القتل ص 789 س 1 .