تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣

والقول الثاني مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها ، فإن لم يكن له يمين وكان له يسار قطعت به ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد ، وإن لم يكن له يدان ولا رجلان كانت عليه الدية لا غير وسقط القصاص ، وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل والرجل بالآخر فالآخر ، وما يبقى بعد ذلك كانت له الدية لا غير ( 1 ) . وتبعه على ذلك ابن البرّاج ( 2 ) في الكامل ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وهو مذهب ابن الجنيد ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو اشترك حرّ وحرّة فللولي قتلهما ويؤدّي نصف الدية إلى الرجل خاصّة ، وقيل : يقسّم أثلاثا ، وليس بجيّد » . أقول : القول المحكي هو قول الشيخ المفيد رحمه اللَّه فإنّه قال : إذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حرّ عمدا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ، ويؤدّون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقسّمونها على ثلاثة أسهم : لورثة الرجل الثلثان ، ولورثة المرأة الثلث ( 5 ) . والمصنّف رحمه اللَّه استضعف هذا القول واختار أن يكون

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ج 3 ص 447 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 809 س 32 .
( 3 ) الكافي في الفقه : الضرب الخامس من أحكام القصاص ص 389 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 809 س 32 .
( 5 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات . باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتل ص 752 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 683 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج