تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥

قوله رحمه اللَّه : « وهل له الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفاداة ؟ الأقرب ذلك » . أقول : وجه القرب انّ الشارع سلَّط المولى على إزالة ملك القاتل عن مملوكه بقتله ، فإزالته مع بقائه أولى ، لما تضمّنه العفو المطلوب للشارع . قوله رحمه اللَّه : « ولا يضمن مولى القاتل جنايته ، وإذا فداه مولاه فالأقرب انّه يفديه بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمة القاتل ، وقيل : يفديه بالأرش » . أقول : القولان للشيخ ( 1 ) رحمه اللَّه ، وقد تقدّم . قوله رحمه اللَّه : « والمدبّر كالقنّ - إلى قوله : - أو يفديه مولاه بقيمة الجناية أو بالأقلّ من قيمتها وقيمته على الأقوى » . أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف مرارا . وأمّا وجه القوّة انّ حقّ المولى إمّا القصاص أو الاسترقاق ، فإنّ المولى لا يضمّن عبده ، فإذا عدل عنها إلى ما لم يكن له أكثر من قيمة ما تعلَّق حقّه به . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : لا يبطل ، بل ينعتق بموت مولاه الذي دبّره ، وهل يسعى حينئذ في قيمة المقتول أو قيمة رقبته ؟ خلاف » .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنايات المسألة 5 ج 3 ص 89 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 685 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج