تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧

سدّه أو وضع ماله في حرز آخر فإنّه حينئذ لا قطع عليه ، لأنّه راض بكونه في غير حرز . قوله رحمه اللَّه : « ولو نقبا فدخل أحدهما - إلى قوله : - ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما ، وعدمه فيهما » . أقول : قد تقدّم ذكر هذه المسألة ، فإنّ الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط اختار انّه لا قطع عليهما ( 1 ) . وابن إدريس قال : يقطع الخارج ( 2 ) . والمصنّف رحمه اللَّه حكى قول الشيخ رحمه اللَّه في هذا الكتاب ، وفي المختلف بنى هذه المسألة على وقوع مقدور بين قادرين ( 3 ) . وها هنا ذكر احتمالين أحدهما : قطعهما ، لتحقّق إخراج النصاب منهما ، وعدمه فيهما - أي انّه لا يقطعان ولا أحدهما - كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، لأنّ كلَّا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز . قوله رحمه اللَّه : « ولو هتك الحرز صبيّا أو مجنونا ثمّ كمل ثمّ أخرج ففي القطع نظر » .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب السرقة ج 8 ص 26 - 27 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة وما يتعلَّق بذلك ج 3 ص 497 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث حدّ السرقة . ص 773 س 15 .
( 4 ) المبسوط : كتاب السرقة ج 8 ص 26 - 27 .