تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

أحدهما : القبول حيث قال فيه : الثالث : ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين وأربع نسوة ، وهو الولادة والرضاع ( 1 ) . والآخر : المنع من قبول شهادتين منفردات فيه ، ذكره في كتاب الرضاع منه ( 2 ) . وقال المفيد بالقبول ( 3 ) . وتبعه سلَّار ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وهو الأقوى عند المصنّف . واستدلّ عليه في المختلف بأنّه من الأمور الخفية على الرجال ، وانّما تعانيه النساء غالبا فوجب قبول شهادتين فيه كغيره من الأمور الخفيّة عن الرجال . ولما رواه عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، فقال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا ، قال : لا تصدّق إن لم تكن غيرها ( 6 ) . وهو يدلّ بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها ، وهو أعمّ من الرجال والنساء . قوله رحمه اللَّه : « والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين » . أقول : الأقرب عند المصنّف انّه يثبت بشهادة الرجل الواحد ربع ميراث المستهلّ وربع الوصية ، كما يثبت بشهادة المرأة من غير يمين .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 174 - 175 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الرضاع ج 5 ص 211 .
( 3 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات ص 737 .
( 4 ) المراسم : أحكام البيّنات ص 233 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان ص 222 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 716 س 2 .