تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩

الظنّ ، بل المستند إلى سبب يثبت اعتباره في نظر الشرع ، وقد ثبت اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق ، بخلاف ما ذكرتم ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « والأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال - إلى قوله : - وفي النجم الأخير إشكال » . أقول : وجه القرب عند المصنّف ثبوت هذه الأحكام بالشاهد واليمين كما تثبت بالشاهدين والشاهد والمرأتين ، إلَّا في قبض النجم الأخير فإنّ فيه إشكالا . امّا في قبض ما عدا النجم الأخير فلأنّها حقوق مالية المقصود منها المال فيكفي فيها الشاهد واليمين ، كغيرها من سائر الأموال . وأمّا وجه الإشكال من قبض النجم الأخير فيحتمل القبول ، لأنّها دعوى بإقباض مال فيثبت بالشاهد واليمين . ومن حيث إنّه يقتضي العتق فيلزم إثبات العتق بالشاهد واليمين ، وهو غير جائز إجماعا . قوله رحمه اللَّه : « والرضاع على الأقوى » . أقول : منع الشيخ في الخلاف من قبول شهادة النساء في الرضاع ، فقال : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا مفردات ولا منضمّات إلى الرجال ( 2 ) . وله في المبسوط قولان :

هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 713 س 36 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الشهادات المسألة 9 ج 3 ص 328 .