تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١

ووجه القرب انّ الرجل أكمل من المرأة ، وإذا ثبت ذلك بالأضعف فثبوته بالأقوى أولى . قوله رحمه اللَّه : « وتقبل فيه شهادة الأصمّ لانتفاء الحاجة إلى السمع ، وروي انّه يؤخذ بأوّل قوله » . أقول : يريد أنّ ما يتوقّف على المشاهدة كالأفعال التي تكفي فيه المشاهدة وإن كان الشاهد أصمّ ، لعدم احتياجه إلى السماع ، وهو اختيار أبي الصلاح ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية : إنّه يقبل ويؤخذ بأوّل قوله ( 3 ) . واختاره ابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، للرواية المشار إليها وهي ما رواه جميل ، عن الصادق عليه السلام عن شهادة الأصمّ في القتل ، قال : يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بالثاني ( 6 ) . والمصنّف رحمه اللَّه أجاب عن الاستدلال بهذه الرواية من وجهين ، الأوّل : ضعف سندها حيث في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف . والآخر : القول بموجبها ،

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : فصل في الشهادات ص 436 .
( 2 ) السرائر : كتاب الشهادات ج 2 ص 123 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الشهادات باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ج 2 ص 55 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الشهادة ج 2 ص 556 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان الشهادات ص 230 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : كتاب القضايا والأحكام ب 91 البيّنات ح 69 ج 6 ص 255 ، وسائل الشيعة : ب 42 قبول شهادة الأعمى والأصم ح 3 ج 18 ص 296 .