تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧

قوله رحمه اللَّه : « ولا يثبت بالشاهد الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصّة على رأي ضعيف » . أقول : الرأي الضعيف المشار إليه هو رأي سلَّار فإنّه قال : وتقبل شهادة رجل واحد في هلال رمضان ( 1 ) . ووجه ضعفه ظاهر ، فإنّ أحد من الفقهاء لم نعرف انّه ذهب إلى ذلك غيره ، وقد تقدّمه الإجماع وتأخّر عنه . قوله رحمه اللَّه : « الزنا ولا يثبت إلَّا بأربعة عدول ذكور ، والأقرب انّه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا ، لتحمّل الشهادة في الزنا » . أقول : وجه القرب انّ النظر إلى عورة الأجنبي والأجنبية حرام ، ولا يزول بقصده ، لتحمّل الشهادة ، عملا بأصالة البقاء . قوله رحمه اللَّه : « وهل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين أو لا بدّ من أربع نظر » . أقول : وجه النظر انّ الشارع شدّد في إثبات الزنا بمراعاة شهادة أربعة رجال أو ما يقوم مقامهم مراعاة لحفظ نفس المكلَّف عن الإتلاف وصيانة لعرض المسلم عن الأخذ ، وهذا المعنى يتحقّق هنا فيساويه في الحكم . ومن انّه ليس شهادة على الزنا بل على الإقرار ، فيثبت بالشاهد كغيره من سائر

هامش
( 1 ) المراسم : في أحكام البيّنات ص 233 .