تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦

ومنها : قول ابن الجنيد ( 1 ) وهو المنع من قبول شهادة العبيد على المؤمنين الأحرار وتقبل على عبد مثله أو على ذمّي ، فإنّه قال في كتابه المسمّى بالتهذيب - حين ذكر الصفات المراعاة في قبول الشهادة - : فإن كان جامعا لهذه الصفات إلَّا انّه عبد لم تقبل شهادته على حرّ من المؤمنين ، ويجوز شهادته على عبد مثله وعلى سائر أهل الملك . قوله رحمه اللَّه : « أمّا من انعتق بعضه فالأقرب انّه كذلك ، وقيل : تقبل شهادته بقدر ما فيه من الحرّية » . أقول : الأقرب عند المصنّف انّ من انعتق بعضه حكمه حكم العبد تقبل شهادته فيما تقبل شهادة القنّ ، ولا تقبل فيما لا تقبل شهادته . ووجه القرب المانع من قبول شهادته على سيده هو التملَّك ، ولم يزل المانع بعتق البعض . وقال الشيخ في النهاية : وتقبل شهادة المكاتبين بمقدار ما أدّوا ( 2 ) . وهو قول ابن الجنيد حيث قال : فإن عتق بعضه بكتابة وغيرها جازت شهادته بقدر ما عتق منه ( 3 ) .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء وتوابعه الفصل السابع في الشهادات ص 720 س 23 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الشهادات ج 2 ص 60 .
( 3 ) نقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الشهادات ج 4 ص 430 .