شهادة الصبيان في الجراح ( 1 ) ، وكذا قال الشيخ في الخلاف ( 2 ) . الثالث : قبول شهادتهم إذا بلغوا عشر سنين في الجراح دون غيرها ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وصاحب الشرائع ( 4 ) والمصنّف . الرابع : القبول مطلقا - أي في الجراح وغيرها - إذا بلغوا عشر سنين ، وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : « وقيل : تقبل مطلقا » وكذا نقل صاحب الشرائع ( 5 ) هذا القول ، ولم نظفر إلى الآن بهذا القائل . قوله رحمه اللَّه : « ولا تقبل شهادة الكافر ، أصليا كان أو مرتدّا ، لا على مسلم ولا على مثله على رأي » . أقول : ما اختاره المصنّف من عدم قبول شهادة أهل الذمّة إلَّا في الوصية هو مذهب المفيد ( 6 ) ، وابن أبي عقيل ( 7 ) ، والشيخ في المبسوط ( 8 ) ، واختاره ابن إدريس ( 9 ) . وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض ولهم وكلّ ملَّة
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 540
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٤٠
هامش
( 1 ) نقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الشهادات ج 4 ص 323 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الشهادات المسألة 20 ج 3 ص 333 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الشهادات باب شهادات العبيد . ج 2 ص 60 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الشهادات في صفات الشهود ج 4 ص 125 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات . ص 727 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 722 س 16 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 187 .
( 9 ) السرائر : كتاب الشهادات باب شهادة من خالف الإسلام ج 2 ص 139 .