المقصد الثامن ( 1 ) في الشهادات قوله رحمه اللَّه : « فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا ، وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين » . أقول : شهادة الصبي امّا أن تكون في القتل والجراح أو في غيرهما كالأموال والحقوق وغيرهما ، وعلى التقديرين امّا أن يبلغ عشر سنين أو لا ، فالأقسام أربعة : الأوّل : شهادتهم في غير القصاص والقتل والجراح قبل بلوغ عشر سنين فلا تقبل شهادتهم فيه إجماعا . الثاني : شهادتهم في الشجاج والجراح قبل بلوغ عشر سنين ظاهر كلام الشيخ في النهاية : لا تقبل ، فإنّه قال فيها : وتجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص ، ويؤخذ بأوّل قولهم ولا يؤخذ بثانيه ، ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك ( 2 ) ، وهو يعطي اشتراط بلوغ العشر . وابن الجنيد قال : تقبل
هامش
( 1 ) في ش : « السابع » .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الشهادات باب شهادة العبيد والإماء . ج 3 ص 60 .