تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ووجه عدم المناقضة انّ فتوى الفقهاء برجوع المشتري على بائعه محمول على ادّعاء المدّعي ملكا سابقا على الشراء ، وانّما كان الوجه الحمل على ذلك لئلَّا يلزم التناقض بين الحكمين ، وهو حقّ . قوله رحمه اللَّه : « ولو ادّعى ما يبطل به العقد وأنكر الآخر فالقول قول مدّعي الصحّة ، فإن أقاما بيّنة ففي تقديم بيّنة مدّعي البطلان نظر » . أقول : منشأه من احتمال ترجيح بيّنة مدّعي الصحّة ، لأنّ مع مدّعيها البيّنة ، والأصل في ذلك أرجح من أحدهما . ومن انّ القول قول مدّعي الصحّة مع يمينه فتكون البيّنة بيّنة الآخر . قوله رحمه اللَّه : « ولو ادّعى انّ وكيله آجر بدون أجرة المثل وادّعى الوكيل الإجارة بأجرة المثل وأقاما بيّنة ففي تقديم بيّنة أحدهما نظر » . أقول : وجه احتمال تقديم بيّنة الوكيل ، لأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه ، والوكيل يدّعي انّ له إزالة ملك الموكَّل بتلك الأجرة المعيّنة والمالك ينكر ذلك فيكون القول قول المالك مع عدم البيّنة ، وذلك يقتضي تقديم بيّنة الوكيل . ومن انّ احتمال تقديم بيّنة الموكَّل ، لأنّه يدّعي زيادة قيمة المنفعة عن تلك الأجرة والوكيل ينكر ذلك . قوله رحمه اللَّه : « ولو ادّعى عينا في يد زيد - إلى قوله : - وقيل : يقضي له ، لأنّ الشراء دلالة على التصرّف السابق الدالّ على الملك » .