تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨

أقول : القول للشيخ رحمه اللَّه في المبسوط ( 1 ) مثل قول المصنّف ، واختاره صاحب الشرائع أيضا ( 2 ) . والقول الثاني قوله في الخلاف ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو ادّعى الخارج انّ العين التي في يد المتشبّث ملكه منذ سنة فادّعى المتشبّث انّه اشتراها منه منذ سنتين وأقاما بيّنة قدّمت بيّنة الداخل على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه عند تعارض البيّنتين يقضي عنده للخارج . ومن انّ صاحب اليد قد شهدت له البيّنة بالشراء الذي هو سبب الملك ، واليد تقضي بالملكية ، وكان كما شهدت بالملكية المستندة إلى السبب .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الدعاوي والبيّنات ج 8 ص 294 - 295 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب القضاء ج 4 ص 115 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الدعاوي والبيّنات المسألة 14 ج 3 ص 358 طبعة إسماعيليان .